خالد الاشموني مشرف
عدد الرسائل : 5477 العمر : 52 تاريخ التسجيل : 09/05/2009
| موضوع: الفرق بين التنازل والهبة 16/07/09, 02:31 pm | |
|
ما الفرق بين التنازل والهبة في الشريعة الإسلامية -فهل يتفقان معا بألا يجب أن يكون بهما أي عوض مقابل، فإذا كان هناك مبادلة على شيء وإن كان ذهبا مثلا وقالت إحداهما لمن ذهبها أثقل من أختها تنازلت لك عن الفرق وأريد ما لديك فهل ذلك يعتبر تنازلا أم مبادلة، وإذا كان هناك ورث عمارة لإخوان -فقال من لا يقيم بها لأخيه المقيم بها تنازلت لك عن شقتك التي تقيم بها بإرثك على أن تكون بها كمستأجر قانون قديم (المحرم شرعا)، ولست مالكا لها من نصيبك الشرعي- فهل هذا تنازل جائز شرعا- أم أن التنازل المؤدي إلى فعل محرم لا يجوز، وما حقيقه هذا التنازل؟ والله ولي التوفيق. | الفتوى |
خلاصة الفتوى:
تغير الألفاظ لا تتغير به الأحكام الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الهبة يصح أن يشترط فيها العوض، وتسمى حينئذ هبة الثواب، وأحكامها أحكام البيع، وإذا كانت بغير عوض فهي إنشاء تمليك متمول بغير عوض، والتنازل يصح أن يكون بعوض وبدون عوض، وإذا كان بغير عوض فإنه يعتبر نوعاً من الهبة، لكن ذكر الفرق بين الهبة والتنازل لا يتوقف عليه شيء مما سألت عنه، لأن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإذا حصلت مبادلة بين ذهب وذهب فلا بد من تساويهما، ولا يصح أن يكون أحدهما أثقل، سواء كان ذلك بلفظ التنازل أو التبادل أو غيرهما من الألفاظ، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.
واستثنى المالكية في حال المبادلة خاصة أن تزيد كل قطعة عن التي تؤخذ عنها بسدس، وبشرط أن لا يكون الأنقص أجود أو أفضل سكة أو صياغة... قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس. والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز. انتهى.
كما أن قول أحد الورثة لأخيه (تنازلت لك عن شقتك التي تقيم بها بإرثك على أن تكون بها كمستأجر قديم (أي أخذا بقانون الإيجار المحرم).... هو عقد يتضمن غرراً وتقريراً للباطل وجهالة... وبالتالي فهو لا يجوز، سواء كان بلفظ التنازل أو بأي لفظ آخر.
والله أعلم.
|
| |
|