منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تلخيص كتاب الـصيام من الشرح الممتع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هنون
مشرفة
مشرفة
هنون


عدد الرسائل : 2222
تاريخ التسجيل : 30/07/2008

تلخيص كتاب الـصيام من الشرح الممتع Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص كتاب الـصيام من الشرح الممتع   تلخيص كتاب الـصيام من الشرح الممتع I_icon_minitime23/08/08, 07:25 pm

كتاب الصيام



الصيام في اللغة : مصدر صام يصوم , ومعناه أمسك .
وإما في الشرع : فهو هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وحكمه : الوجوب بالنص والإجماع .
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً , فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً , وفرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام .
والحكمة من فرضه على التخير التدرج في التشريع ؛ ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6
قوله: ( يجب صوم رمضان برؤية هلاله ) .
هذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم ؛ لأنه مما علم بالضرورة , ولكن يريد أن يبين متى يجب فذكر أنه يجب بأحد أمرين :
الأول : رؤية هلاله : أي هلال رمضان .
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
وقولهبرؤية هلاله )
يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6
فائدة:وقال بعض المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر y وفيه قول النبي r:" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي r وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6
قوله : ( وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه )
والغيم :هو السحاب
والقتر : هو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6
وقوله : (( ويجب صومه )) : أي وجوباً ظنياً احتياطاً .
فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى قال بعضهم :
إن نصوص أحمد تدل على الوجوب , وفيه أقوال أخرى وأصح هذه الأقوال هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6
سؤال: متى يكون الاحتياط ؟
فأولاً : إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
ثانياً : إن كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6
قوله : ( وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة )المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح أنه ليس لليلة الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .
وقوله : (( لليلة المقبلة)) ليس على إطلاقه أيضاً ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تلخيص كتاب الـصيام من الشرح الممتع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: قسم الموضوعات المكررة :: هنا الموضوعات المكررة :: منتدى مفتاح الجنة :: منتدى مفتاح الجنة (شهر رمضان)-
انتقل الى: