منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة   حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة I_icon_minitime08/07/09, 10:51 pm






تقدمت جمعية رجال أعمال لشراء شقتين فى دورين من عقار أمتلكه، مع العلم بأن أحد أنشطة هذه الجمعيه هو (منح قروض بفوائد معلومة) للشباب مع العلم بأنني فى أمس الحاجة لثمن هاتين الشقتين لسداد ديون على أجهدتني، فهل يجوز هذا البيع على النحو السابق ذكره، علما بأنه فى حال جواز البيع سيكون نقداً مقابل تمليك الشقتين مع نسبه من الأرض؟
الفتوى









خلاصة الفتوى:

لا حرج في بيع العقار لمن يمارس نشاطاً محرماً، لكن إذا علم أنه يقيم فيه عملاً محرماً فيحرم حينئذ سواء كان ذلك منصوصاً عليه في عقد البيع أو علم بالقرائن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في مراد الجهة من شراء العقار المذكور فإذا كانت ستشتريه لتقيم فيها نشاطها المحرم كالإقراض بفائدة، فلا يجوز بيعه لها إذا علم البائع ذلك صراحة أو بالقرائن، جاء في دقائق أولى النهى: ولا تصح إجارة -ومثلها البيع- إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعه أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو قمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينه. انتهى.

أما إن كانت ستشتريه لغرض مباح فلا مانع من بيعه لها ولا يضر البائع تعاملها بالربا، ما دامت المعاملة بينها وبينه معاملة صحيحة شرعاً، وما زال المسلمون يعاملون أهل الكتاب مع أن القرآن نص على أنهم يأكلون الربا والسحت.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: