منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس Empty
مُساهمةموضوع: كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس   كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس I_icon_minitime08/07/09, 03:44 am

سماحة الشيخ
كانت زوجتي في فترة النفاس وانقطع عنها الدم وبعد انقطاعه نزل عليها مادة لزجة يصاحبها اصفرار ولم تصل لعدم معرفتها بأنها طاهرة فلم تصل مدة 10 أيام حتى انتهائها فهل يجب عليها قضاء الأيام التي انقضت وفروضها وجزاك الله خيراً...........
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهر من الحيض والنفاس يتحقق بوجود إحدى علامتين:
الأولى: رؤية القصة البيضاء.
والثانية: جفاف المحل.. بحيث لو مسحت المرأة المحل بقطنة ونحوها فإنها تخرج نظيفه ليس عليها شيء من دم.
فإذا كانت زوجتك قد حصل لها هذا الجفاف، فقد طهرت وعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات في الأيام المذكورة.
وإذا لم يحصل لها هذا الجفاف، فهي باقية في نفاسها، لما روى مالك في الموطأ: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
فالصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك هي في زمن النفاس نفاس، وأما ما كان من ذلك بعد حصول الطهر أو انقضاء مدة النفاس (وهي أربعون يوماً) فلا يمنع الصلاة ونحوها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو عند البخاري بدون لفظ: "بعد الطهر".
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف تتبين المرأة طهارتها من النفاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمل المرأة في الميزان
» حكم كشف المرأة لعينيها
» قضايا تهم المرأة
»  مفاتيح قلب المرأة
» متى تبكى المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: