منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها Empty
مُساهمةموضوع: حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها   حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها I_icon_minitime08/07/09, 01:52 am








ما حكم شراء الطوابع التي توضع على المعاملات الرسمية من أشخاص بمبلغ أكبر من سعر الطابع الأصلي. و هل تعتبر هذه الطوابع مالا، لا يجوز بيعه أوشراؤه إلا بسعره المحدد؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاشتراء الطوابع هو عبارة عن اشتراء خدمة معينة، فمن اشترى طابعا بريديا مثلا، ووضعه على رسالة كان مستحقا أن توصل رسالته إلى الجهة يسمح ذلك الطابع بإيصال الرسائل إليها. ومن اشترى أحد الطوابع المشترطة لتوقيع ملف أو طلب أو وثيقة، كان مستحقا أن يوقع له طلبه ذلك أو ملفه. وقس على ذلك أي طابع مشترط لأية خدمة.

وإذا تقرر أن مشتري الطابع يعتبر مشتريا لخدمة فإن من ملك خدمة كان من حقه أن ينتفع بها بنفسه أو يحيل الانتفاع بها إلى غيره مجانا أو بعوض يتفق أو يختلف عن العوض الذي بذله هو فيها.

قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه...

وفي مطالب أولي النهى للرحيباني قال: (ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (بإعارة أو إجارة)؛ لملكه المنفعة...

وبناء على هذا، فلا حرج في اشتراء الطوابع التي توضع على المعاملات بمبالغ أكبر من سعر الطابع الأصلي.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: