منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هبة الأب هواء بيته لبعض بنيه دون بعض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

هبة الأب هواء بيته لبعض بنيه دون بعض Empty
مُساهمةموضوع: هبة الأب هواء بيته لبعض بنيه دون بعض   هبة الأب هواء بيته لبعض بنيه دون بعض I_icon_minitime07/07/09, 09:08 pm












شاب أنشأ بيتا في عمارة أهله من تعبه وساعده أبوه وأمه في إنشاء البيت ببعض النقود ومات الأب وكان يريد أن يكتب البيت باسم ابنه الذي أنشأه من تعبه، وكذلك زوجته تريد أن يكتب البيت الذي بناه ابنه باسمه وبعد موته تريد الأم أن يكتب البيت لابنها على وصية والده ولكنها تخاف أن تكون ميزت بين الإخوة هل يجوز ذلك أم هو حرام ؟

الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أن المفاضلة بين الأولاد في العطية لا تجوز إلا إذا كان لها ما يسوغها،

ثم إن الأب إذا توفي فإن جميع ممتلكاته تكون لورثته، ولا يصح أن يخصص بعضهم منها بشيء دون البعض.

وعليه، فإن كنت بما ذكرته تعني أن الأب قد وهب لابنه هواء في عمارته، فإن كان لتلك الهبة ما يسوغها فإن الولد يكون قد ملك ذلك الهواء، وبالتالي يكون ما بناه عليه ملكا له. وإن لم يكن للهبة مسوغ لم يكن ذلك له.

وإن كنت تعني أن الأب قد أعار الابن ذلك الهواء فإن الإعارة إذا انتهى أمدها، أو بلغت ما هو معتاد لها إذا لم يكن لها أمد فإن المستعير يكون بمنزلة الغاصب يستحق قيمة بنائه منقوضا بعد نزع تكلفة النقض.

وعلى هذا الافتراض ينظر فيما يمكن أن يصلح من البناء بعد النقض، فإن كان يزيد على تكلفة النقض أخذ المستعير الزيادة. وإن لم يكن يزيد عليها لم يكن له شيء.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هبة الأب هواء بيته لبعض بنيه دون بعض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: