منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي سؤال وجواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

فتاوي سؤال  وجواب Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي سؤال وجواب   فتاوي سؤال  وجواب I_icon_minitime07/07/09, 07:57 pm

السؤال









ابن خالي رجل مضارب، يعمل بأموال الناس بالتجارة، ومنذ فترة قال إنه قد تعرض للسرقة وسرقت كل الأموال ، ولكن جميع الناس في القرية لا يصدقونه بذلك، بل اتهموه بإضاعة هذه الأموال في الملاهي والمحرمات وصرفها على نفسه، ولكنه يصرُّ على كلامه أنه قد تعرض للسرقة، والآن هو سافر إلى بلاد أخرى للعمل من أجل إعادة الأموال إلى أصحابها، ولكن لن يستطيع ذلك لأن دخله الآن قليل والمبلغ المترتب عليه كبير.

السؤال: هل يجوز لنا نحن أقرباؤه أن ندفع له من الزكاة لمساعدته في سداد ديونه واعتباره من الغارمين ؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن المضارب أمين، فإن ادعى تلف المال، أو سرقته، أو خسارة تجارته لكساد أو هبوط أسعار، وجب تصديقه، إلا أن تقوم بينةٌ أو قرائن على تفريطه أو خيانته.

جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل: والعامل أمين. لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل - يصدق بيمينه في قدر رأس المال - لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه - وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران - إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه. انتهى.

ومما تقدم تعلم أنه ليس على ابن خالتك ضمان هذا المال، إذا كان قد سُرق منه فعلا، فإن أصر أرباب المال على طلبه، كانوا بذلك ظالمين آكلين للمال بالباطل، وكان من واجب من يستطيع دفع الظلم عنه أن يدفعه بحسب استطاعته. فإن لم يكن له بُدٌ من دفع المال إليهم بأن خاف على نفسه الضرر لو لم يدفع إليهم هذا المال، فلا بأس في دفع الزكاة إليه والحال هذه لأنه صار غارما.

وأما إن قامت البينة أو شهدت القرائن على أنه خان الأمانة، وأنفق المال على شهواته، فهو عاصٍ بذلك ويجب عليه ضمان هذا المال، ولا يجوزُ دفع الزكاة إليه إلا إذا تحققت توبته، لأنه ذنبٌ استقر بسبب معصية، فلا تُدفع الزكاةُ عن المدين في هذه الحال إلا بشرط التوبة، وانظر الفتوى رقم: 17526.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب؟؟؟؟
» سؤال وجواب
» الدين سؤال وجواب
» الدين سؤال وجواب
» سؤال وجواب بنك المعلومات الدينيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: