أما حج (التمتع): فهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة، مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً، أو أزيد.
وأما حج (القِران) و (الإفراد): فهما واجبان على من كان أهله في مكة، أو يبعد من مكة، أقل من ستة عشرة فرسخاً وحيث كان الواجب على غالب المكلفين، حج التمتع، لبعد أهلهم نكتفي به.
2 ـ عمرة التمتع
حج التمتع مركب من عبادتين :
1 ـ عمرة التمتع.
2 ـ حج التمتع.
أما عمرة التمتع فأجزائه خمسة :
أ ـ الإحرام. ب ـ الطواف حول الكعبة. ج ـ صلاة ركعتين للطواف، عند مقام إبراهيم (ع). د ـ السعي بين الصفا والمروة. هـ التقصير.
3 ـ حج التمتع
وأما حج التمتع فأجزاؤه، ثلاثة عشر: 1 ـ الإحرام. 2 ـ الوقوف بعرفات. 3 ـ الوقوف بالمشعر. 4 ـ رمي جمرة العقبة بالحصى، في منى. 5 ـ ذبح الهدي، في منى. 6 ـ حلق الرأس، أو التقصير، في منى. 7 ـ الطواف حول الكعبة، للزيارة. 8 ـ صلاة الطواف، ركعتين. 9 ـ السعي بين الصفا والمروة. 10 ـ طواف النساء. 11 ـ صلاة طواف النساء، ركعتين. 12 ـ المبيت في منى، ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.. وقد يجب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً. 13 ـ رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر.. ويوم الثالث عشر بالنسبة إلى من بات ليلته.
أعمال العمرة
4 ـ الميقات
زمان الإحرام للعمرة، أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة). ومحل عقد الإحرام، للعمرة، الميقات والمواقيت خمسة : 1 ـ مسجد الشجرة.. وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر عليه. 2 ـ وادي العقيق.. وهو ميقات أهل العراق.. ومن مر عليه. 3 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف.. ومن مر عليه. 4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن.. ومن مر عليه. 5 ـ الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر.. ومن مر عليه.
5 ـ واجبات الإحرام
واجبات الإحرام، ثلاثة :
1 ـ النية، بأن ينوي (إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى) ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها. 2 ـ التلبية، بأن يقول هذه الكلمات وهي : (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك). 3 ـ لبس ثوبين للإحرام، يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر.. للرجال، والنساء وليكن الثوبان، طاهرين، ولا يكونا من الحرير، ولا من مأكول اللحم، ولا خفيفين يحكيان البشرة.
6 ـ تروك الإحرام
يجب على المحرم، ان يترك في الإحرام، هذه الأمور (الأربعة والعشرين): 1 ـ صيد الحيوان البري، والإعانة على صيده، وذبحه، وأكله.. إلا السباع، وما أشبهه، مما يخاف منه. 2 ـ النساء، وطياً، وتقبيلاً، ولمساً بشهوة، بل ونظرة بشهوة. 3 ـ عقد النكاح، لنفسه، أو غيره، والشهادة على العقد، وأداء الشهادة للعقد. 4 ـ الاستمناء، باليد، أو بسبب آخر. 5 ـ استعمال الطيب، كالمسك، والزعفران، والعود. شماً، أو أكلاً، أو تطييباً ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة. 6- لبس المخيط (للرجال) نعم، لا بأس بالهميان، وما يشد به للفتق. 7 ـ الاكتحال. 8 ـ النظر في المرآة. 9 ـ لبس الخف والجورب، وكل ما يستر تمام ظهر القدم، وإذا أراد لبسه، شق ظهره. 10 ـ الفسوق، يعني : الكذب، والسباب، والمفاخرة. 11 ـ الجدال، يعني : أن يقول (لا والله) أو (بلى والله) والاحتياط : إلحاق مطلق اليمين. 12 ـ قتل هوام البدن، كالقمل والبرغوث، وكذا إلقائه، وكذا نقله إلى موضع معرض للسقوط. 13 ـ التختم للزينة، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة، ولو (الحناء). 14 ـ لبس (المرأة) الحلي للزينة، واستثنى ما اعتادت لبسها، بشرط أن لا تظهره حتى لمحارمها. 15 ـ تغطية (الرجل) رأسه، أو أذنيه، أو بعض رأسه، ولو بالحناء، أو الرمس في المائع. 16 ـ تغطية (المرأة) وجهها، كلاًّ، أو بعضاً، بنقاب أو غيره، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها، لئلا ترى، والأحوط تباعده عن وجهها. 17 ـ التدهين، باستعمال الادهان للبدن. 18 ـ إزالة الشعر، من بدنه، أو رأسه، ولو شعرة واحدة، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه. 19 ـ إخراج الدم من بدنه، ولو بالمسواك، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه. 20 ـ قلع الضرس، وإن لم يكن مدمياً. 21 ـ تقليم الظفر، كله أو بعضه. 22 ـ التظليل (للرجال) اختياراً، في حال السير، ويجوز التظليل في المنزل. 23 ـ قطع شجر الحرم، وقلع النبات. 24 ـ حمل السلاح، كالسيف، والمسدس، وما أشبههما.
7 ـ كفارات المحرمات
الأمور المذكورة في محرمات الإحرام (الأربعة والعشرين) بعضها حرام، ويوجب الكفارة وبعضها يسبب بطلان الحج، ولنشر إلى كفارتها في الجملة : 1 ـ الصيد، في كفارته تفصيل طويل. 2 ـ كفارة الوطي وما لحق به (بدنة(يعني البعير)، أو بقرة، أو شاة) على تفصيل طويل، ويفسد الحج في بعض الصور. 3 ـ كفارة العقد (بدنة) على العاقد إذا دخل المعقود له. 4 ـ كفارة الاستمناء (بدنة) وقيل يفسد الحج أيضاً. 5 ـ كفارة استعمال الطيب (شاة). 6 ـ كفارة لبس المخيط (شاة). 7 ـ كفارة الاكتحال (شاة) احتياطاً. 8 ـ كفارة النظر في المرآة (شاة) احتياطاً. 9 ـ كفارة لبس الخف والجورب (شاة) احتياطاً. 10 ـ كفارة الفسوق (الاستغفار). 11 ـ كفارة الجدال (بدنة، أو بقرة أو شاة) على تفصيل. 12 ـ كفارة قتل القمل (كف من الطعام يعطى للفقير) احتياطاً. 13 ـ كفارة التختم (شاة) على الأحوط استحباباً. 14 ـ كفارة التزيّن (شاة) احتياطاً. 15 ـ كفارة تغطية الرجل رأسه (شاة). 16 ـ كفارة تغطية المرأة وجهها (شاة). 17 ـ كفارة التدهين (شاة، أو إطعام فقير) على تفصيل. 18 ـ كفارة إزالة الشعر (شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين) على تفصيل، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته، فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكف من طعام. 19 ـ كفارة إخراج الدم (شاة). 20 ـ كفارة قلع الضرس (شاة) احتياطاً. 21 ـ كفارة تقليم الظفر (شاتان، أو شاة، أو مد من طعام) على تفصيل. 22 ـ كفارة التظليل (شاة). 23 ـ كفارة قلع الشجرة (بقرة، أو شاة، أو قيمة تلك الشجرة) على تفصيل، واحتياط. 24 ـ كفارة حمل السلاح (شاة) احتياطاً.
وليعلم : ان المقصود من هذه الكراسة، ذكر رؤوس المطالب (إجمالاً) ليستنير بها الحاج، بقدر، وإن كان اللازم على من يريد الحج، أن يأخذ مسائله عن مرجعه في التقليد.
8 ـ الطواف
إذا أحرم الحاج، أتى إلى مكة، للطواف، حول الكعبة وهو الثاني من أعمال العمرة. وكيفية الطواف : أن يبتدئ من الحجر الأسود، ويجعل البيت على يساره، ويدور حول الكعبة، سبعة أشواط، ابتداء الشوط من الحجر الأسود، وانتهاؤه إلى الحجر الأسود ويشترط فيه أمور : 1 ـ النية، بأن ينوي : (أطوف لعمرة التمتع، قربة إلى الله تعالى). 2 ـ الطهارة من الحدث الأكبر، ومن الحدث الأصغر. 3 ـ أن يكون بدنه وثيابه طاهراً من النجاسة. 4 ـ أن يكون الرجل مختوناً. 5 ـ أن يكون مستور العورة، والاحتياط اعتبار شرائط لباس المصلي هنا. 6 ـ أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (ع). 7 ـ أن يدخل حجر إسماعيل (ع) في الطواف، بأن يطوف من حوله. 8 ـ أن يكون في حال الطواف خارجاً عن (شاذروان البيت) حتى يده.