حكـــــــــــم إمــــامــــــة المرأة:
قال في الفقه الإسلامي وأدلته في ص1194:
ومن شروط الإمامة الذكورة المحققة غذا كان المقتدي به رجلاً أوخنثى
فلاتصح إمامة المرأة والخنثى للرجال لافي فرض ولافي نفل ، أما إذا كان المقتدي به نساء فلاتشترط الذكورة في إمامهن عند الشافعية والحنابلة ، فتصح إمامة المرأة للنساء عندهم بدليل:
ماروي عن عائشة وأم سلمة وعطاء : أن المرأة تم النساء وروى الدارقطني عن أم ورقة : أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء دارها
ولاتكره عند الشافعية جماعة النساء بل تستحب وتقف وسطهن وروي عن أحمد روايتان : رواية أن ذلك مستحب ورواية أن ذلك غير مستحب
ولاتصح إمامة النساء عند المالكية وتشترط الذكورة في الإمام
وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التراويح ، في غير صلاة الجنازة فلاتكره فيها لإنها فريضة غير مكررة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن كمايصلي العراة ودليل الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
كما يكره عندهم حضور الجماعة مطلقاً ولو الجمعة والعيد والوعظ ليلاً أما نهاراً فجائز إن أمنت الفتنة
انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته ص 1195ج2
وقال في فقه السنة ص 174: يستحب إمامة المرأة للنساء لإن السيدة عائشة كانت تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكانت أم سلمة تفعله وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذناً لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض ( أبوداود)
قال في بداية المجتهد ج1 ص 145:اختلفوا في إمامة المرأة :
فالجمهور على أن لايجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازوا إمامتها على الإطلاق
وإنما اتفق الجمهور على منعها لإنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ولإنه لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن حيث أخرهن الله
__________________