منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع : اسألة بالجنائز والتعزية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سما2000
المراقب العام
سما2000


عدد الرسائل : 5444
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Empty
مُساهمةموضوع: تابع : اسألة بالجنائز والتعزية   تابع : اسألة بالجنائز والتعزية I_icon_minitime17/07/09, 08:44 pm



عنوان الفتوى : كيف يكون العزاء في الميت؟
26

نص السؤال : كيف يكون العزاء في الميت؟ وهل هو بالاجتماع في منزل المتوفى طوال الثلاثة أيام مع ما يحصل من لهو وغيبة ويقولون: إنها تسلية لأهل الميت؟ وكذلك الذبح للقادمين للعزاء ولأهل الميت وكذلك الذبح للمتوفى بقولهم: إنها صدقة عنه وتوزيعها على الجماعة؟ ولأن سؤالي هذا ذو أهمية أود منكم إصدار نشرة أو كتيب.؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
نص الفتوى : الحمد لله تعزية أهل الميت بميتهم مشروعة لأنها من باب المواساة، ولكن تكون في حدود ما ذكره أهل العلم من الدعاء للمصاب والدعاء للميت وتكون في أيام المصيبة، ومن التعزية لأهل الميت صنعة الطعام لهم وتقديمه إليهم إذا شغلتهم المصيبة عن صنعة الطعام لأنفسهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لآل جعفر طعامًا لأنه جاءهم ما يشغلهم [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)، كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.]. ويكون هذا الطعام بقدر حاجة أهل الميت.أما التوسع في العزاء بالاجتماعات الكبيرة وعمل الولائم واستئجار المقرئين فكل هذه الأمور آصار وأغلال أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان يجب على المسلمين تركها والتحذير منها.وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة في أحكام الجنائز وفي آخرها تكلمت عن هذه المسألة، وقد طبعت الرسالة ضمن مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضًا يعاد طبعها الآن في إحدى دور النشر ونرجو أن تحصل عليها.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92


عنوان الفتوى : حكم إعلانات التعازي في الصحف
27

نص السؤال : إعلانات التعازي في الصحف والشكر على التعزية والإعلان عن وفاة شخص.. ما رأي الشريعة في ذلك.؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
نص الفتوى : الحمد لله الإعلان في الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس بوفاته فيحضروا للصلاة عليه وتشييعه والدعاء له، وليعلم من كان له على الميت دين أو حق حتى يطالب به أو يسامحه، فالإعلان لأجل هذه الأغراض لا بأس به، ولكن لا يبالغ في كيفية نشر الإعلان من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة، لأن ذلك يستنفذ مالاً كثيرًا لا داعي إليه. ولا تجوز كتابة هذه الآية التي اعتاد كثير من الناس كتابتها في الإعلان عن الوفاة وهي قوله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} [سورة الفجر: الآيات 27-30.] لأن هذا فيه تزكية للميت وحكم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز، لأنه تقوُّل على الله سبحانه وشبه ادعاء لعلم الغيب، إذ لا يحكم لأحد معين بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإنما يرجى للمؤمن الخير ولا يجزم له بذلك.. والله الموفق.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92


عنوان الفتوى : ما حكم الإسلام في هذه العادة التي تحدث عند الدفن
28

نص السؤال : عندنا عادة: عندما يموت شخص فإنهم قبل دفنه يذهبون إلى قبرة على قبر ولي كما يزعمون ويقولون: إن الحضرة النبوية توجد عند هذه القبة، والغرض من ذلك كما يعتقدون هو أن لا يعذب في قبره بل ولا يحاسب، فما حكم هذا العمل؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
نص الفتوى : الحمد لله هذا من الباطل وأعمال الجاهلية، والبناء على القبور مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد النهي، قد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.] وأن يجصص [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، أو يكتب عليه [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، أو يسرج بالمصابيح [انظر "مسند الإمام أحمد" (2/337)، و"سنن الترمذي" (4/12)، و"سنن ابن ماجه" (1/502)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، فالبناء على القبور من أفعال الجاهلية ومن وسائل الشرك.وكذلك الذهاب بالجنازة إلى قبر الولي لا يجوز، وإذا كان يعتقد لذلك أن الولي ينفع الميت وأنه تغفر للميت ذنوبه فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن هذا معناه الاستغاثة بالميت صاحب القبر وطلب البركة منه والشفاعة منه، وهذا من الشرك الأكبر.وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند هذا الضريح فهذا من الخرافات والأباطيل التي يروجها شياطين الإنس والجن ليغرروا بالجاهلين والعوام ويعلقوهم بالقبور والأضرحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن طلب الحوائج منها أو الاستشفاع بها، فكيف يحضر عليه الصلاة والسلام عندها وهو قد حرمها ونهى عنها؟!
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92


عنوان الفتوى : حكم قراءة القرآن والذبح بعد الوفاة
29

نص السؤال : إذا مات أحد عندنا نأتي بالخطيب يقرأ القرآن لمدة خمسة أيام، وبعدها نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس، وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها، ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
نص الفتوى : الحمد لله هذا العمل بدعة محرمة، فاستئجار المقرئ خمسة أيام يقرأ بعد وفاة المريض، لا أصل له في دين الإسلام ولا ينفع الحي ولا الميت، وديننا الحنيف وشرعنا المطهر بيَّن لنا ما يُعمل بالميت، وأنه يجهز بالتغسيل، والتكفين، ويصلى عليه، ويدفن، ويدعى له ويحج عنه ويعتمر، ويتصدق عنه، ويضحى عنه في وقت الأضحية؛ هذا ما يشرع في حق الميت.أما أن نستأجر من يقرأ القرآن أيامًا معينة ونذبح ذبيحة في ختامها كل هذا من الآصار والأغلال ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحي ولا الميت، وإنما هي من الأعمال الضارة والأعمال البدعية، وأي أجر يأتي من قراءة مستأجرة؛ لأن هذا القارئ لا يقرأ طمعًا في ثواب القراءة وإنما يقرأ طمعًا في الأجر الذي يدفع له، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92


عنوان الفتوى : ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من قبل الأحياء؟
30

نص السؤال : ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من قبل الأحياء؟ وهل هناك فرق بين العبادات البدنية وغير البدنية، نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها كلما أشكل علينا مثل هذه المسائل أفتونا بارك الله فيكم؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
نص الفتوى : الحمد لله ينتفع الميت من عمل الحي بما دل عليه الدليل من الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الديون التي عليه وتنفيذ وصاياه الشرعية كل ذلك قد دلت الأدلة على مشروعيته. وقد ألحق بها بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت. والصحيح الاقتصار على ما ورد به الدليل ويكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى} [سورة النجم: آية 39.] والله أعلم.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Www.uaekeys.com92
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سما2000
المراقب العام
سما2000


عدد الرسائل : 5444
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع : اسألة بالجنائز والتعزية   تابع : اسألة بالجنائز والتعزية I_icon_minitime17/07/09, 08:49 pm



عنوان الفتوى : هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت
31

نص السؤال : ما حكم الشرع في نظركم فيمن جمع قومًا ليتلوا كتاب الله بقصد أن تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوفى؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
نص الفتوى : الحمد لله إن تلاوة القرآن من أفضل القربات، والله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره وتأمل معانيه، أما أن يتخذ للتلاوة شكلاً خاصًا أو نظامًا خاصًا هذا يحتاج إلى دليل.ومثل ما ذكره السائل من جمع الناس ليقرءوا القرآن لتحصل له الفائدة أو يهدى ثوابه للأموات هذا لا دليل عليه على هذه الصفة، وإنما هو بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن هؤلاء المقرئين إذا كانوا يقرءون بالإيجار كما هو الواقع من كثير منهم، فهذه القراءة لا ثواب فيها؛ لأنهم لم يقرءوا القرآن تعبدًا لله عز وجل، وإنما قراءة من أجل الأجرة، والعبادات إذا فعلت من أجل الأجرة، فإنها لا ثواب فيها وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا مما يبطل العمل.وإنما تنفع قراءة القرآن إذا كان القصد منها التقرب إلى الله من القارئ ومن المستمع، وأن تكون على الصفة المشروعة لا الصفة المحدثة والرسوم التي أحدثها الجهال وابتدعوها فمثل هذه القراءة على هذا الشكل وإهداء ثوابها للأموات أو الأحياء من البدع المحدثة ولا ثواب فيها.فالواجب على المسلم أن يترك مثل هذا العمل، وإذا أراد أن ينفع الأموات فإنه ينفعهم بما وردت به الأدلة من الترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والتصدق عنهم والحج أو العمرة عن الميت، هذه هي الأمور التي وردت الأدلة بأنها تنفع المسلمين أحياء وأمواتًا، أما فعل شيء لم يقم عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر من البدع المخالفة.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30


عنوان الفتوى : ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا؟
32

نص السؤال : ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا ؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
نص الفتوى : الحمد لله الأعمال هي برهما في حياتهما، والإحسان إليهما بالقول والعمل، والقيام بما يحتاجانه من النفقة والسكن وغير ذلك والأنس بهما، والكلام الطيب معهما وخدمتهما، لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء: آية 23.] خصوصًا في كبرهما.أما بعد الممات فإنه يبقى من برهما أيضًا الدعاء والصدقة لهما والحج والعمرة عنهما وقضاء الديون التي في ذمتهما، وصلة الرحمن المتعلقة بهما وكذلك برُّ صديقهما وتنفيذ وصاياهما المشروعة.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30


عنوان الفتوى : حكم أهداء الصلاة للميت
33

نص السؤال : زوجي استشهد منذ سنتين وكنت أصلي قبل أن يستشهد لنفسي، وبعد أن استشهد بدأت أصلي لي وله منذ سنتين، وأنا على هذه الحالة فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
نص الفتوى : الحمد لله لا يصلي أحد عن أحد، ولكن عليك بالدعاء لزوجك والإكثار من الدعاء والاستغفار له والتصدق عنه.أما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يُصلى عن الميت ولا عن الحي؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة لأنها عمل بدني، وقد شرع الله الدعاء للأموات والاستغفار لهم والصدقة عنهم إذا كانوا مسلمين، وفي ذلك كفاية إذا تقبله الله.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30


عنوان الفتوى : حكم الصلاة عن الميت
34

نص السؤال : إذا توفي شخص وهو لا يصلي في حياته بتاتًا أو كان يصلي حينًا ويتركها أحيانًا؟ فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته؟ وإذا لم يكن ذلك جائز فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ القرآن له؟ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته مما خلفه؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
نص الفتوى : الحمد لله أولاً: الصلاة لا تفعل عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الصلاة عملٌ بدنيٌّ لا تدخله النيابة لا عن الحي ولا الميت.ثانيًا: من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك حتى مات فإنه كافر – والعياذ بالله – لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا يدعو له ولا يتصدق عنه، لأنه مات على الكفر.أما بالنسبة لما يلحق الميت بعد وفاته من الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].فهذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفًا ينتفع به في سبيل الخير، واستمر هذا الوقف يفعل بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف، كذلك إذا علَّم علمًا ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علَّم الخير، وكذلك إذا ألَّف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا علمٌ ينتفع به ويعود أجره له ما انتفع بهذه المؤلفات وما بقيت.وكذلك إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته، ويلحق من بذل فيه، الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه الأجر إذا تقبل الله دعواتهم.كذلك الصدقة عن الميت، لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه، وأن ذلك ينفعه، وعمم بعض من أهل العلم أنه أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لأي مسلم حي أم ميت أن ذلك ينفعه.كذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه وينفعه إذا كان تطوعًا، فالحج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30


عنوان الفتوى : حكم النذر بالذبح عند القبور
35

نص السؤال : إذا نذر الإنسان نذرًا وقال على سبيل المثال: (إن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة لله عند قبر فلان تقربًا لله)، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل هناك أماكن نهي عن الذبح فيها لله تعالى؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
نص الفتوى : الحمد لله إذا نذر أن يذبح لله عند قبر من القبور، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، والذبح عند القبور إن كان القصد منه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر يُخرج من الملة ولو ذكر اسم الله على الذبيحة.وإن كان القصد منه التقرب إلى الله فهو معصية كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يجوز التّعبُّد عند القبور، فلا يجوز لنا أن نصلي عند القبور ولا أن ندعو عند القبور، ولا أن نذبح عند القبور، وإن كنا لا نقصد إلا الله؛ لأن هذا مشابهة للمشركين وهو وسيلة إلى الشرك.روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟" قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" [رواه أبو داود في "سننه" (3/235) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.]، وإسناده على شرط الشيخين.قال في "فتح المجيد": قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك [انظر "فتح المجيد" (1/284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.]. انتهى.وبهذا يتبين أنه لا يجوز الذبح لله تعالى عند القبور، ولا في الأماكن التي كان فيها أوثان للمشركين ولو كانت قد أزيلت، ولا في المواطن التي يتخذها المشركون مكانًا لأعيادهم وشعائرهم.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F30
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سما2000
المراقب العام
سما2000


عدد الرسائل : 5444
العمر : 47
تاريخ التسجيل : 22/05/2008

تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع : اسألة بالجنائز والتعزية   تابع : اسألة بالجنائز والتعزية I_icon_minitime17/07/09, 08:56 pm



عنوان الفتوى : كيف تكون زيارة القبور؟
36

نص السؤال : كيف تكون زيارة القبور؟ وهل يجوز الدعاء للأموات عند القبر؟ وهل يكون الواقف أمام القبر مستقبلاً القبلة أم مستدبرها؟ وما أفضل الأيام لزيارة القبور إذا كان هناك فضيلة؟ وهل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف كرمز يدل على القبر لكي يستدل عليه الزائر؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
نص الفتوى : الحمد لله زيارة القبور بقصد الدعاء للأموات المسلمين والترحم عليهم وبقصد الاعتبار والتذكر زيارة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة" [انظر "فتح المجيد" (1/284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.]، وإنما تكون مشروعة في حق الرجال، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت"، ورواه الترمذي في "سننه" (4/9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروها فإن في زيارتها تذكرة".]، وهذا يدل على شدة تحريم زيارة النساء للقبور، لما فيهن من الفتنة؛ ولأن المرأة ضعيفة قد يحصل منها ما لا يجوز من الأفعال والأقوال كالجزع والنياحة.وكذلك إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم، كما يُفعل اليوم عند الأضرحة، فهذه زيارة شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء.وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة عندها والدعاء عندها بحيث يظن أن في ذلك فضيلة، فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواه الترمذي في "سننه" (2/4)، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..).]، ونهى وشدد عن البناء عليها [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وعن إسراجها [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..)، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] والكتابة عليها [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وعن تجصيصها [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، لأن هذه الأفعال من وسائل الشرك.وإذا زار القبر الزيارة الشرعية فإنه يقف أمام وجهه ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم عليه، وليس للزيارة وقت محدد ولا يوم معين، ويجوز وضع حجر على القبر ليعرفه إذا زاره [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، ولا يجوز أن يكتب عليه شيئًا [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها ووقع الشرك عندها، وسواء كانت الكتابة حرفًا أو أكثر كل ذلك محرم وممنوع لما يؤول إليه من الشرك وتعظيم القبور والغلو بها.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50


عنوان الفتوى : هل صحيح ما يقال: إن الله لعن زائرات القبور؟
37

نص السؤال : هل صحيح ما يقال: إن الله لعن زائرات القبور؟ وقد سمعت بعض الناس يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور)، وأنا أزور قبر زوجي كل يوم خميس وأقرأ الفاتحة على روحه وأترحم على جثمانه دون بكاء أو عويل، ثم أعود، هل عليَّ شيء في ذلك؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
نص الفتوى : الحمد لله أما ما ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال: "لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها السرج" لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره؛ لأنها لو فعلت ذلك استحقت اللعنة، وما فعلتيه على قبر زوجك من زيارة وقراءة الفاتحة عليه كل هذا لا يجوز، فزيارتك القبر محرمة، وقراءة الفاتحة عند القبور بدعة، فعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تستمري في زيارة قبره، وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له والاستغفار والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله.أما ما ذكرت من أنه ورد: (إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور)، فهذا باطل وموضوع، ولا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء في قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت"، ورواه الترمذي في "سننه" (4/9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروها فإن في زيارتها تذكرة".]، فزيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، ونقصد الاتعاظ والاعتبار وتليين القلوب بمشاهدة القبور وأحوال الموتى، لا بقصد التبرك بها والتمسح بترابها تبركًا بها، وطلب الحاجات منها، كما يفعله المشركون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، والله تعالى أعلم.وهذا لابد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لأن السفر لزيارة القبور بقصد العبادة فيها محرمة إلا السفر لزيارة المساجد الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/56) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50


عنوان الفتوى : هل هذا الأثر صحيح
38

نص السؤال : ورد في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل مقابر المدينة فنادى: السلام عليكم يا أهل القبور: أتخبرونا بأخباركم أم نخبركم بأخبارنا؟ فسمع صوتًا يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أخبرنا بما كان بعدنا، فقال علي: أما أزواجكم فقد تزوجت، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة اليتامى، وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم، فهذه أخبار ما عندنا فما أخبار ما عندكم؟ فسمع صوتًا يقول: قد تمزقت الأكفان، وانتثرت الشعور، وتقطعت الجلود، ما قدمناه وجدناه، وما كسبناه خسرناه، ونحن مرتهنون بالأعمال.فهل هذا الأثر صحيح؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} [سورة النمل: آية 80.]، فإن ظاهر هذه الآية أن الموتى لا يسمعون الكلام من الأحياء، أم أن للآية تفسيرًا آخر غير المتبادر إلى الذهن؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
نص الفتوى : الحمد لله الذي وقفت عليه من كلام علي رضي الله عنه كما ذكرته كتب الوعظ أنه لم يخاطب الموتى ولم يخاطبوه، وإنما تكلم يعظ أصحابه الذين معه، ثم قال موجهًا الكلام للموتى: هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم قال لأصحابه: أما إنهم لا يتكلمون ولو تكلموا لقالوا كذا وكذا [انظر "نهج البلاغة" (4/30، 31).]، فأجاب على لسان الموتى.ومن واقع أحوال الموتى وما يقولونه لو تكلموا ولو نطقوا فهذا من باب الافتراض من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الميت لو تكلم لقال كذا نظرًا لحالته وما لاقى، وهذا يقصد به علي رضي الله عنه موعظة الأحياء وتذكير الناس بأحوال الموتى، وليس في القصة أن أحدًا من الموتى كلمه بهذا الكلام، وإنما هو الذي قاله على لسان الأموات تذكيرًا للأحياء.وأما قضية سماع أهل القبور لمن يخاطبهم فلا شك أن أحوال أهل القبور من أمور الغيب ومن أمور الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بموجب الأدلة الصحيحة، وقد ورد: "أن الميت إذا وضع في قبره وانتهى من دفنه وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" هذا الذي ورد أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا أدبروا عنه، فما أثبته الدليل أثبتناه، وما لم يرد دليل فإننا نتوقف عنه.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50


عنوان الفتوى : هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء
39

نص السؤال : هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم، ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة؟ أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
نص الفتوى : الحمد لله من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر لا يُصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة: آية 84.]، فمن مات على الكفر والشرك بالله فإنه لا يُصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تُصلي عليه؛ لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدًا، ومات على ذلك فهذا لا يُصلى عليه كما ذكرنا – والعياذ بالله – لأنه مات على الكفر والشرك.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50


عنوان الفتوى : هل تجوز صلاة الجنازة على الشهيد الذي مات في معركة مع الكفار؟
40

نص السؤال : هل تجوز صلاة الجنازة على الشهيد الذي مات في معركة مع الكفار؟
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
نص الفتوى : الحمد لله الشهيد الذي قتل في المعركة مع الكفار من أجل إعلاء كلمة الله لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، وإنما يكفن بثيابه التي قتل فيها؛ بعد نزع الحديد والجلود عنه، ولا يغسل؛ لأن الدم الذي عليه من أثر الشهادة والقتل في سبيل الله ينبغي أنه يبقى عليه ولا يزال بالغسل؛ لأنه يجيء يوم القيامة يثعب دمًا، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، ولما كان هذا الدم ناشئًا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؛ فينبغي أن يبقى للشهيد ولا يغسل؛ لأنه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وأثر طاعة، وهو محبوب عند الله عز وجل، ولا يصلّى عليه أيضًا؛ لأن الله أكرمه بالشهادة ورفعه بها، وهكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم [انظر: "صحيح البخاري" (2/94).]، فيكفن بثيابه وبدمائه، ويدفن من غير أن يصلى عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:فقال تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة آل عمران: آية 169.].وقال سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} [سورة البقرة: آية 154.].فالشهيد له خاصية دون غيره من الأموات، ومن خاصيته؛ أنه لا يصلى عليه، ولا يغسل، ويكفن في ثيابه التي قتل فيها.
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية F50
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

تابع : اسألة بالجنائز والتعزية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع : اسألة بالجنائز والتعزية   تابع : اسألة بالجنائز والتعزية I_icon_minitime18/07/09, 01:02 am

تابع : اسألة بالجنائز والتعزية 75f3fa0840
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع : اسألة بالجنائز والتعزية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: