منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى فى الصلاة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امل وحياة
المير العام
المير العام
امل وحياة


عدد الرسائل : 1190
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

فتاوى فى الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى فى الصلاة   فتاوى فى الصلاة I_icon_minitime03/05/08, 02:25 am

فتاوى فى الصلاة

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الإعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه

يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟

الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أوله


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alamelwalhayat.yoo7.com
الامل
مشرفة
مشرفة
الامل


عدد الرسائل : 907
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 16/04/2008

فتاوى فى الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى الصلاة   فتاوى فى الصلاة I_icon_minitime09/05/08, 05:29 pm

جزاك الله كل الخير
وبارك الله فيك اخى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alamel.hooxs.com
امل وحياة
المير العام
المير العام
امل وحياة


عدد الرسائل : 1190
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

فتاوى فى الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى الصلاة   فتاوى فى الصلاة I_icon_minitime11/05/08, 12:13 am


شكرا على مرورك الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alamelwalhayat.yoo7.com
خالد الاشموني
مشرف
خالد الاشموني


عدد الرسائل : 5477
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

فتاوى فى الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى الصلاة   فتاوى فى الصلاة I_icon_minitime07/08/09, 04:58 pm

وبارك الله فيك اخى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى فى الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديـــات الامـــــــــل والحيــــــــــــاة :: المكتبة الاسلامية :: فتاوى-
انتقل الى: